عواد الفضلي
12-01-2011, 02:02 PM
ألغت الدائرة الجزائية الخامسة بمحكمة الاستئناف الحكم الاولي القاضي بإدانة رئيس مجلس إدارة مجلة قطوف حمود جلوي ومدير تحرير المجلة عواد الفضلي بتغريم كل منهما مبلغ 3000 دينار ، وقضت مجددا ببراءتهما من الإساءة لشاعر المليون القطري محمد بن فطيس المري.
أتت الدعوى بعد أن تقدم بن فطيس ببلاغ إلى النيابة العامة اتهم فيه المجلة وصحفيها باقتراف الجرائم المعاقب عليها بالمواد 2/3 ، 4 ، 9 ، 3/1 ، 21/7 ، 23 ، 24/1 ، 27 فقرة أ بند 3 فقرة 2 من القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر ، متهما المحرر بعدم تحري الدقة في نشر حوار صحفي في شهر نوفمبر من العام الماضي بعنوان (حليمة بولند تسقط ابن فطيس) حيث تضمن شعرا على لسانه وعبارات مسيئة للمذيعة حليمة بولند، إذ أكد بأنه لم يلقها وأن المحرر قام بابتداعها.
وأمام المحكمة .. مثلت كل من المحامى منصور الفضلي ووكيلة مجلة قطوف المحامية بشاير حبيب جعفر التى استندة في دفاعها إلى عدم نفي الشاعر للقصيدة التي تم نشرها بالمجلة لدى الموقع الالكتروني الخاص به وانتظر حتى يتم نشرها بالمجلة الأمر الذي يؤكد رضاؤه التام لهذه القصيدة التي تداولتها المواقع الالكترونية من قبل تقدمه للشكوى المذكورة.
وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد ارتكن في قضائه إلى تطبيق المادة 26 من القانون رقم 3/1961 بشأن المطبوعات والنشر حينما استند إليها في طعن سابق لمحكمة التمييز صادر عام 1994 وهي تلك التي تم الغاؤها بمقتضى حكم المادة 32 من القانون رقم 3 لسنة 2006 وقد تم العمل به في 27/3/2006 وان حكم محكمة أول درجة قد فرق بين وسائل الاعلام المسموعة والمقروؤة عن وسائل الاعلام الالكترونية والتي لم يعتد بها على اعتبار أن ما ينشر فيها من الكذب والغث والسمين من الافكار والأقوال وغيره دونما رقيب أو حسيب وأن حرية الصحافة انما شرعت سبيلاً للذود عن حياض الحق وكرامة الناس وعرضهم وأنه وصفها بالحرية المزورة وهو تسبيب مخالف للواقع والقانون.
وبدورى اشكر كل من المحامى منصور الفضلي والمحاميه بشاير جعفر والعاملين فى مكتبيهم على الجهد الذى بذلوه من متابعه القضيه اول باول حتى اثبتوا برائتنا ,
كما ابارك لزميلى ومرافقى فى القضيه االشاعر حمود جلوي على هذه البرائه ( ومايصح الا الصحيح )
أتت الدعوى بعد أن تقدم بن فطيس ببلاغ إلى النيابة العامة اتهم فيه المجلة وصحفيها باقتراف الجرائم المعاقب عليها بالمواد 2/3 ، 4 ، 9 ، 3/1 ، 21/7 ، 23 ، 24/1 ، 27 فقرة أ بند 3 فقرة 2 من القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر ، متهما المحرر بعدم تحري الدقة في نشر حوار صحفي في شهر نوفمبر من العام الماضي بعنوان (حليمة بولند تسقط ابن فطيس) حيث تضمن شعرا على لسانه وعبارات مسيئة للمذيعة حليمة بولند، إذ أكد بأنه لم يلقها وأن المحرر قام بابتداعها.
وأمام المحكمة .. مثلت كل من المحامى منصور الفضلي ووكيلة مجلة قطوف المحامية بشاير حبيب جعفر التى استندة في دفاعها إلى عدم نفي الشاعر للقصيدة التي تم نشرها بالمجلة لدى الموقع الالكتروني الخاص به وانتظر حتى يتم نشرها بالمجلة الأمر الذي يؤكد رضاؤه التام لهذه القصيدة التي تداولتها المواقع الالكترونية من قبل تقدمه للشكوى المذكورة.
وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد ارتكن في قضائه إلى تطبيق المادة 26 من القانون رقم 3/1961 بشأن المطبوعات والنشر حينما استند إليها في طعن سابق لمحكمة التمييز صادر عام 1994 وهي تلك التي تم الغاؤها بمقتضى حكم المادة 32 من القانون رقم 3 لسنة 2006 وقد تم العمل به في 27/3/2006 وان حكم محكمة أول درجة قد فرق بين وسائل الاعلام المسموعة والمقروؤة عن وسائل الاعلام الالكترونية والتي لم يعتد بها على اعتبار أن ما ينشر فيها من الكذب والغث والسمين من الافكار والأقوال وغيره دونما رقيب أو حسيب وأن حرية الصحافة انما شرعت سبيلاً للذود عن حياض الحق وكرامة الناس وعرضهم وأنه وصفها بالحرية المزورة وهو تسبيب مخالف للواقع والقانون.
وبدورى اشكر كل من المحامى منصور الفضلي والمحاميه بشاير جعفر والعاملين فى مكتبيهم على الجهد الذى بذلوه من متابعه القضيه اول باول حتى اثبتوا برائتنا ,
كما ابارك لزميلى ومرافقى فى القضيه االشاعر حمود جلوي على هذه البرائه ( ومايصح الا الصحيح )